أرسلت النقابة العامة لصيادلة مصر مذكرة للدكتور "مصطفى مدبولي" رئيس مجلس الوزراء، والمستشار الدكتور "حنفي الجبالي " رئيس مجلس النواب والسادة رؤساء لجنتي الشئون التشريعية والصحة بمجلس النواب، بشأن ملاحظاتها حول التعديلات المقترحة على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة 1955، وذلك في اطار حرصها الشديد على أن تحقق التعديلات التشريعية على قانون مزاولة السيئة اقصى درجات العدالة والانضباط في أن واحد نصا و سياقا ، بما يعين كافة صيادلة مصر الشرفاء على أداء دورهم المقدس كاحد الأعمدة الرئيسية في بنيان القطاع الصحي بشكل خاص و الوطن بشكل عام .
وقد رصدت رؤية النقابة العامة عدة مأخذ تضمنها مشروع تعديل مواد العقوبات بالقانون جاءت كالتالي أولا التوسع في عقوبة الحبس ورفع الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة.
ثانيا المبالغة الشديدة في قيمة الغرامات ، فقد خلا أي تشريع مماثل من عقوبات تتضمن مثل هذه الغرامات ثالثا: النص على عقوبة موحدة للمخالفة وعدم التدرج في العقوبة ومثال ذلك مواد ۸۰ ، ۸۱ و ۸۰ مکررا . رابعا فصل المواد الخاصة بالعقوبات التبعية عن مواد العقوبات الأصلية ومثال ذلك المادة 83 مكرر ج .
وكان الأولى وضع جميع العقوبات الأصلية والتبعية في مادة واحدة حتى يعلم من يحاول مخالفة نص المادة العقوبة التي ستوقع عليه بشكل واضح .
خامسا لم يعالج التعديل قصور التشريع الأصلي في وضع تعريفات للأفعال المخالفة بنصوصه مثل إعارة الاسم سادسا: غموض النصوص واستخدام الفاظ عامة فضفاضة تحتمل التأويل في نصوص عقابية الأصل فيها أن تكون قاطعة الدلالة ، مثل المادة ( 80 مكرر | ) فقد وضع عقوبة الحبس دون بيان واضح لماهية المخالفة وشروطها وغيرها الكثير من السلاحظات التي ستذكرها تفصيلا في ملاحظاتنا على المواد المقترحة . سابعا ورد بنصوص المقترح مصطلح" مستحضرات التحميل " ردف الأدوية والمستحضرات الطبية على الرغم من خلو نصوص قانون المزاولة من أي إشارة لمستحضرات التجميل .
ووضع عقويات خاصة بمستحضرات التجميل تستلزم تعريفها وتنظيم تداولها بنصوص القانون كما تضمنت المذكرة ايضا عدة ملاحظات بشان المواد المقترحة : مادة 80 : الفقرة الثانية من هذه المادة ورد بها عبارة كل من " مارس نشاطا آخر في مؤسسة صيدلية مرخص له بإدارتها" ، وهي عبارة غير منضبطة حيث يجب تحديد الأنشطة الأخرى محل التجريم على وجه التحديد في نص مادة التحريم استنادا إلى القواعد الأساسية القانونية والدستورية.
مادة 80 مكرر استحدث المشروع مادة جديدة خاصة بعض الأدوية والمستحضرات الطبية على الرغم من وجود قانون خاص بقمع الغش والتدليس وهو القانون رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم ۲۸۱ لسنة 1994، قالمادة المقترحة لم تخرج عن الإطار العام لقانون الغش سوى في تغليظ عقوبة الغرامة ، حيث تناول قانون قمع الغش هذه الجريمة تفصيلا في عدة مواد ووضع عقابا خاصا بكل حالة وتدرج للعقوبة مادة 81 - ساوت في العقوبة ما بين الجلب والإنتاج والعرض والبيع رغم أن المخالفة في الجلب والإنتاج أشد خطورة وأكثر ضررا .
مادة ٨٢ :- اختلاف العقوبة المقررة لمخالفة المادة 75 عن العقوبة المقررة لمخالفة المادة 76 غير مبرر بالرغم من وحدة وخطورة الركن المادي للمخالفة في المادتين مادة 83 مكرر - أضافت عبارة " سالم تكن للاستعمال الشخصي " للمادة الأصلية وهي عبارة فضفاضة وغير محددة لاتصلح ستدأ تشريعيا في منطق تقرير العقوبة . مادة 77 مكرر (مستحدثة ): أوردت عقوبة الغلق الإداري في حالة مخالفة المواد ۱؛ ۱۱ + ۱۸ ؛ ۳۹ ؛ ۷۵ ؛ 76 ؛ 80 وقد تلاحظ أن جميع هذه المواد مقرر لها عقوبة جنائية فيما عدا المادتين 1 ؛ 39 وهو ما يستتبع أن المخالفات محل المواد سالفة الذكر سوف تعرض بالضرورة على المحكمة الجنائية لتصدر حكمها إما بالبراءة أو الإدانة وفي حالة الإدانة يقضى بعلق الصيدلية تبعا للحكم الجنائي وبإستمرار النص على هذه المادة تكون أمام إزدواجية في الجهة التي لها حق توقيع العقوبة .
فضلا عن أنه في حالة الحكم بالبراءة سوف يلجأ صاحب هذا الحكم إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن الغلق الإداري دون مقتضی مادة 80 مكرر (مستحدثة :- العقوبة المقررة بهذه السادة مبالغ فيها حيث أن مجرد مخالفة إحدى قواعد بيع أو تداول المواد والمستحضرات الصيدلية المؤثرة على الحالة النفسية لا يستتبع حبس الصيدلي وجوبيا وإنما يكتفي بتغريمة وحرمانه من صرف هذه الأدوية لمدة معينه وفي حالة العود يحرم تماما من صرف هذه المواد .
حيث أن الحبس مقرر للحيازة غير المشروعة أو الجلب أو التصدير بالمواد القانونية الخاصة بهذه الجرائم مادة 80 مكرر ب (مستحدثة ): - نص هذه المادة جاء مطلقا ولم يحدد المخاطب به حيث أورد عبارة " كل من نشر" وهو ما جعل الجميع مخاطبين بهذه المادة من المختصين وغير المختصين وهو ما ينظمه قوانين خاصة بالنشر أيا كان نوعه ( مسوع أو مقروء أو مرئي) وترى إحالة هذه المادة إلى القوانين ذات الصلة مادة 83 مكرر ب (مستحدثة ) - هذه المادة تمثل حالة إزدواج تشريعي حيث تكفل به قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية رقم ٢٠٦ لسنه ۲۰۱۷ وطالبت النقابة العامة للصيادلة في ختام المذكرة المرسلة إلى معالي رئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب بإعادة النظر في التعديلات المقترحة على قانون مزاولة مهنة الصيدلة، والاستجابة لمطالب الصيادلة العادلة في مشروع القانون الخاص بهم ليستمروا في اداء دورهم في المنظومة الصحية د العام مصر
أخبار متعلقة :