قضايا المرأة تعد مشروع للاحوال الشخصية قائم على المساواة

قضايا المرأة تعد مشروع للاحوال الشخصية قائم على المساواة
قضايا المرأة تعد مشروع للاحوال الشخصية قائم  على المساواة

قضايا المرأة تعد مشروع للاحوال الشخصية قائم على المساواة

خالد الأمير 

 

اعدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مسوده مشروع لقانون الأحوال الشخصية، جاء في مجمله ليحقق التوازن بين (

نساء – أطفال رجال) و قائم على مبادئ العدل والمساواة والإنصاف.

وتقوم المؤسسة بقياده حملة للترويج لمشروعها من خلال مختلف القنوات والوسائل ليكون هو المشروع القادم للاحوال الشخصية 

 

و جاءت أهم ١٨ بند لملامح مشروع القانون كالتالي 

 

١– الخطبة:- يعد المقترح من أول المقترحات التي تحدثت عن الخطبة وأهمية إدراجها داخل قانون الأحوال الشخصية فالخطبة كما هو متعارف عليه هي مقدمة الزواج حيث جاء المقترح بتعريف لها ووضع حلول لإشكاليات المترتبة على فسخها أو العدول عنها كالتالي: (فالخطبة هي اتفاق بين رجل وامرأة سابق على الزواج يجوز كتابته وإذا ترتب ضرر من عدول أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب كان للطرف الآخر المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر وإذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات يسترد هو أو ورثته المهر الذي أداه عينًا أو قيمته).

 

2- سن الزواج:- يؤكد المقترح على أن سن الزواج ١٨ سنة للفتيات وذلك من خلال لفظ (لا تزويج) حيث القانون الحالي ينص على أنه (لا توثيق) ومن ثم يفتح باب التلاعب القيام بتزويج الفتيات من هم دون ۱۸ عام ثم يتم التوثيق ببلوغهن السن القانونية المشترطة للتوثيق.

 

٣– شروط وثيقة الزواج: ينص المقترح على

 

على ضرورة احتواء وثيقة الزواج على بند للشروط المضافة مع إعطاء أمثلة لتلك الشروط والتي منها على سبيل المثال لا الحصر.. إمكانية اشتراط الزوجين اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي مشترك أثناء العلاقة الزوجية في حالة الطلاق على أن يترك لهم تحديد النسبة المئوية التي يرونها عند إضافة هذا الشرط، الاتفاق على مكان مسكن الحضانة – الاتفاق على نفقة الصغار في حالة وجودهم.. الخ من الشروط.

 

4- تزبيل وثيقة الزواج بالصيغة التنفيذية:- يتضمن المقترح بند حول أن تكون وثيقة الزواج مزيلة بالصيغة التنفيذية بصفتها محرر رسمي، بحيث في حالة الطلاق لا يقوم القاضى بالإذن بالطلاق إلا إذا قام المطلق بإعطاء مطلقته الحقوق المترتبة على الطلاق (عدة – متعة – مؤخر صداق) وكذلك الحقوق الناتجة عن الشروط المضافة إن وجدت، وإلا اعتبر المطلق ممتنع عن تسليم الحق إلى مستحقيه.

 

5- تناسب أحكام النفقات مع الحد الأدنى للأجور:- النفقة هي كل ما يلزم لحياة الأم والأبناء من مأكل وملبس ومشرب.. إلخ على أن يراعى في المبالغ المقضى بها عدد الأبناء وأن تتناسب مع الحد الأدنى للأجور ووفقًا للزيادات الدورية التي تطرأ عليه نتيجة ارتفاع الأسعار والتضخم، على أن ينفذ صندوق الأسرة كامل حكم النفقة المقضى بها من المحكمة المختصة وفقًا لأحكام القانون وذلك لتحقيق الحياة الكريمة للنساء والأطفال وفقًا للدستور المصري والاتفاقيات الدولية.

 

٦– تنظيم تعدد الزوجات:- في المواد من ١٤ إلى ١٦ بتناول المقترح تنظيم تعدد الزوجات من خلال تقديم الرجل راغب التعدد طلبًا للقاضى يتم من خلال الجلسات الاطلاع على الحالة الاقتصادية والصحية والاجتماعية وبناء عليه يتم إخطار الزوجة الأولى واستدعائها والتأكد من موافقتها والتزام الزوج بنفقتها ونفقة أولادها وجميع حقوقها الأخرى وفي حالة رفضها للتعدد وطلب الطلاق يتم تطليقها وإعطائها حقوقها المالية القانونية وتحديد نفقة ومسكن لأولادها… بعد الانتهاء من جميع الإجراءات واستيفاء كامل الحقوق يتم الموافقة للرجل بالزواج من أخرى مع إعلام الزوجة الجديدة بالحالة الاجتماعية للزوج قبل إتمام الزواج.

 

7- الطلاق بيد المحكمة:- ينص المقترح على أنه في حالة رغبة أيًا من الطرفين في الطلاق (الزوج – الزوجة) أن يقوم بتقديم طلب للمحكمة يتم فيه إبداء أسباب الطلاق وبعد محاولات الإصلاح عن طريق اللجان المتخصصة، وفي حالة فشلها مع إصرار الزوج على إيقاع الطلاق (إذا كان الزوج هو الراغب في الطلاق) تقوم المحكمة بإجابة طلب طلاق زوجته مع إعطائها كافة الحقوق المترتبة على الطلاق (عدة – متعة – مؤخر صداق) وتحديد نفقة للأطفال إن وجدو، وذلك توفيرًا للجهد الذي تتكبده النساء حتى تحصل على حقوقها أو نفقة لأولادها، وفي حالة ما إذا كانت الزوجة في مقدمة الطلب ووجدت المحكمة أسباب قانونية الطلاق طلقتها مع إعطائها كافة حقوقها القانونية.. بينما في حالة عدم وجود الأسباب وإصرارها على الطلاق يتم الطلاق مع تنازلها عن كافة حقوقها القانونية، وهو ما يؤدي إلى توفير الكثير من الوقت والتكاليف والمجهود ومن ثم المساعدة على الاستقرار النفسي والمعنوي لكثير من الأسر والأطفال.

 

8- تعويض الزوجة:- جاءت مادة متخصصة في المقترح تنص على وجود تعويض الزوجة في حالة الطلاق سواء كان لديها أطفال أم لم تنجب وذلك باحتساب سنوات الزوجية والنص على تعويضات مختلفة مراعاة لتلك السنوات، قد تكون تلك التعويضات في شكل نص على مقدار التعويض أو ما يطلق عليها (المتعة) في القانون الحالي والتي كثيرًا ما يختصرها عدد من القضاة في تعويض المرأة بمقدار نفقة عامين أيًا كانت سنوات الزوجية.

 

٩ – مكانة الأب في ترتيب الحاضنين:- ينص المقترح على أن يكون الأب في المرتبة الثانية ضمن منظومة ترتيب الحاضنين التي يقرها القانون المصري بحيث يأتي بعد الأم مباشرة وذلك بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل.

 

۱۰– زواج الأم لا يمنع حضانتها:- جاء المقترح بمادة تنص على احتفاظ الأم بحضانة أطفالها في حالة زواجها للمرة الثانية، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل / ة وفقًا لمعايير (قانونية – نفسية – اجتماعية) وبما يساعد على إيجاد حياة نفسية مستقرة سواء للطفل/ ة أو للأم.

 

۱۱ – الاصطحاب:- بنص المقترح على أنه من حق الطرف غير الحاضن اصطحاب الطفل / ة المحضون وذلك من خلال قضاء وقت أطول قد يتخلله مبيت ليوم أو لعدة أيام طبقًا لما يحدده القاضى مراعاة لمصلحة الطفل / ة الفضي والذي تختلف من حالة طفل إلى آخر يراعى في ذلك سن الطفل / ة – مواعيد الدراسة.. الخ، مع وضع معايير حمائية بما يضمن عودة الطفل/ ة إلى الطرف الحاضن.

 

۱۲ – حضانة الأم المسيحية:- يؤكد المقترح على حق الأم المسيحية المطلقة في الاحتفاظ بحضانة أولادها من زوجها المسلم أو الذي كان مسيحيًا واعتنق الإسلام حتى يبلغ سن ١٥ عام مساواة بالأم المسلمة.

 

١٣ – الولاية المشتركة على الأبناء:- ينص المقترح على أن تكون الولاية على الأبناء مشتركة بين الأبوين أثناء العلاقة الزوجية أو بعد الطلاق.

 

١٤ – حق الرؤية:- يعرف المقترح الرؤية على أنها حق من حقوق جميع أفراد الأسرة (الطفل/ ة الأبوين– الأجداد ).

 

١٥ – إثبات النسب:- يؤكد المقترح على أن إثبات النسب بكافة الوسائل العلمية الحديثة كما جاء بقانون الطفل، كما أضاف المقترح مادة متخصصة حول أحقية إثبات نسب إبن الأم المغتصبة إلى أبيه (المغتصب)، والذي ثبت عليه واقعة الاغتصاب وكذلك مطابقة الحمض النووي للأب والأم مع الحمض النووي للطفل/ ة. وإصدار شهادة ميلاد للطفل/ ة تضمن له كافة حقوق الطفل/ ة الطبيعيعلى أبيه.

 

 

 

١٦ – المفقود:- في أحكام المفقود نص المقترح على أنه، يحكم بموت المفقود في ظروف يغلب عليها الهلاك بعد ستة أشهر من تاريخ فقده، أما في الحالات المتأكد فيها من الهلاك كغرف سفينة على سبيل المثال يعتبر المفقود ميتًا بعد مضى شهر من تاريخ فقده.

 

 

 

۱۷ – ملف أسرة واحد أمام قاضي واحد:- تختص محكمة الأسرة بنظر جميع نزاعات الأسرة في ملف واحد ويفصل فيها أمام قاضي واحد ليكون مُلم بكل تفاصيل النزاع ويكون أمام بصيرته مصلحة الطفل / ة الفضلى من الناحية الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والدراسية.

 

 

 

۱۸ – جهة تنفيذية مختصة بأحكام الأسرة:- إنشاء جهة تنفيذية معنية بتنفيذ كافة أحكام محاكم الأسرة الخاصة بملف الأسرة الواحد لتنفيذ ما جاء بأحكامها في كافة النزاعات المعروضة وفقًا لنص القانون المرفق كما تختص بتنفيذ أحكام النفقات والأجور.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى إرادة لا تعرف المستحيل… أحمد زكريا نموذجاً ملهما للعمل المجتمعي في الإسكندرية

معلومات الكاتب

 
Get new posts by email: