منع أو حظر التجوال هو حظر حركة الناس في سكك منطقة ما أو بلد لظروف استثنائية والتي تكون عادةً ضمن مدى زمني معين أو وقت محدد ، كأن يفرض على سبيل المثال حظر التجوال من بعد المغرب إلى بعد الفجر.
وفي العادة يفرض حظر التجوال من قبل الحكومة، وأحيان أخرى يفرض عن طريق رئيس الدولة، وأحيان يفرض من البرلمان، وقد تلجأ السلطات إلى فرض حظر التجوال عند توتر الموقف الميداني وكذلك نتيجة لظروف استثنائية أو طارئة، مثل الحروب والثورات وانتشار الأمراض والأوبئة، وفي بعض الدول يقترن حظر التجوال بإعلان حالة الطوارئ وإطلاق الأحكام العرفية.
وحالة الطوارئ هي حالة تخوّل الحكومة بالقيام بأعمال أو فرض سياسات لا يُسمح لها عادةً القيامُ بها في الأوقات الطبيعيه وتستطيع الحكومة إعلان هذه الحالة أثناء الكوارث، أو حالات العصيان المدني، أو الصراعات والنزاعات المسلّحة بحيث تنبه المواطنين إلى تغيير سلوكهم الطبيعي وتأمر الجهات الحكومية بتنفيذ خطط طوارئ، وينظم القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وتوضح المادة الأولى من قانون الطوارئ بأنه "يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء".
وتعد حالة الطوارئ في مصر مفروضة بالفعل بقرار رئيس الجمهورية رقم 20 لسنة 2020 على تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين 27 من يناير 2020، والتي تنتهى في 27 مارس الجارى. وغني عن البيان تضمن قرار تمديد حالة الطوارئ 5 مواد،جاء في المادة الأولى: "تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق السابع والعشرين من يناير 2020 ميلادية".
وتناولت المادة الثانية: "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين". وفي المادة الثالثة: "يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ" ونصت المادة الرابعة على أنه: "يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه". لذلك نجد انه وفقا للمادة الثالثه قام رئيس مجلس الوزراء بإعلان فرض حظر التجوال والشروط والضوابط المنظمه له وليس رئيس الجمهورية من قام بإلاعلان وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 24 مارس 2020 . وحول ما يفرضه الطوارئ فى حالة انتشار وباء كفيروس كورونا، فقد نص القانون على جواز فرض حظر التجول والذي يشتمل في مضمونه علي وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة وحددها لمدة أسبوعين من الساعه 7 مساءا وحتى 6 صباحاً وإيقاف جميع المواصلات العامه والخاصه خلال تلك الفتره، وغلق جميع المحال بكافة انواعها من الساعه 5 مساءاً وحتى 6 صباحاً أما عن جانب العقوبات التى تحدث عنها رئيس الوزراء هى المنصوص عليها فى القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وتنص المادة الخامسة منه على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه... ".
وعلماً بأن هذه العقوبه المقرره لا يمكن الطعن عليها بآي طريقة من الطرق حيث يعد الحكم نهائي بات وفقاً لقانون الطوارئ . وبيّن رئيس مجلس الوزراء الفئات المستثناه من قرار حظر التجوال وهم الصحفيين والإعلاميين، وفى مجال الأغذية "بدالى التموين والسوبر ماركت خارج المولات ومحال تقديم الأطعمة خارج المولات، وفى مجال الطاقة خدمات الطوارئ لشركات الكهرباء وقطاعات توليد الكهرباء، وفى قطاع المجال الصحى، المستشفيات والمستوصفات والمختبرات ومكاتب الصحة ومعامل التحاليل والصيدليات، وفى مجال الخدمات التأمينية، الخدمات التأمينية الصحية العاجلة".
وفى مجال الاتصالات"مشغلى الإنترنت وشبكات الإتصالات " وفى مجال النقل " خدمات الامداد والتموين وتشغيل الموانئ والمخازن والمستودعات والتخليص الجمركي " وفى قطاع مجال المياه " خدمات الطوارئ لشركات المياه ومحطات رفع المياه" وفى مجال البنوك " لعاملين على تطبيقات المشتريات الإلكترونية وبطاقات الصراف الألى. ولو نظرنا الي فرنسا نجد أن البرلمان قد أقر منذ أيام معدوده مشروع قانون الطوارئ الصحية الذى يخول للحكومة سلطات واسعة لمدة شهرين لمحاربة جائحة فيروس كورونا العالمية. وبهذا القانون يستطيع رئيس الوزراء الفرنسى ، إصدار مراسيم من شأنها أن تقيد تنقلات المواطنين. كما يمكّن هذا القانون السلطات من رفع الغرامة المالية المفروضة من 135 يورو إلى 1500 يورو في حال تم خرق الحجر الصحي مرتين خلال 15 يوما، ثم إلى 3700 بالإضافة إلى السجن في حال تم الخرق أربع مرات في غضون 30 يوماً.