محمد خالد توفيق يكتب: نظرة قانونية علي " المطلات والمناور "

محمد خالد توفيق يكتب: نظرة قانونية علي " المطلات والمناور "
محمد خالد توفيق يكتب: نظرة قانونية علي " المطلات والمناور "

 

عند إقامة اي مبني فإن الأمر يقتضي نقب فتحات في حيطانه لينفذ منها ( الهواء – الضوء – النظر ) ومن هنا جاءت التفرقة الملحوظة بين المطلات والمناور أولاً : (المطلات) عند إعداد فتحة في الحائط بغرض استعمالها في مرور الهواء ونفاذ الضوء والأطلال بالنظر للخارج من خلالها فإنها تسمي بـ المطل . ومن أمثلة ذلك ( البلكونات والشبابيك والنوافذ وغيرها ... ) وهناك نوعين من المطلات :- 1- المطل المواجه هو المطل الذي يمكن الإطلال منه على ملك الجار مباشرة دون حاجة الى الالتفات يميناً او شمالاً فإذا كان المطل المواجه اكثر مضايقة للجار المفتوح عليه المطل فإن القانون قد اشترط مسافة قانونية محددة بالنسبة للمطل المواجه في المادة 819/1 من القانون المدني على الا يفتح المطل على مسافة تقل عن متر فإذا كان المطل :- - نافذة او شباكاً - مفتوحاً في حائط المبني :- فان المسافة تقاس من بداية الخط الذي يتلاقي فية الحائط مع الأرض المقام عليها الحائط كبداية الى نهاية الخط الفاصل بين العقارين او اخر الأرض المشتركة إذا كان الفاصل ارض فضاء تلاصق عقار الجار حيث لاتقل المسافة بينهما عن متر - شرفة او فيراندا او بلكونة او تيراسا :- فان المسافة تقاس من بداية حافة الشرفة الى نهاية الخط الفاصل بين العقارين او اخر الأرض المشتركة إذا كان الفاصل ارض فضاء تلاصق عقار الجار حيث لاتقل المسافة بينهما عن متر - اذا كان العقاران يفصل بينهما حائط مشترك فالخط الفاصل هو منتصف سمك هذا الخط 2- المطل المنحرف لا يمكن الإطلال منه على ملك الجار إلا بعد الالتفات يميناً او شمالاً او الإنحناء للخارج ويعتبر المطل المنحرف اقل مضايقة للجار لذلك فان المسافة القانونية يجب الا تقل عن نصف متر - نافذة او شباكاً - مفتوحاً في حائط المبني :- فان المسافة تقاس من بداية الخط الذي يتلاقي فية الحائط مع الأرض المقام عليها الحائط كبداية الى نهاية الخط الفاصل بين العقارين او اخر الأرض المشتركة إذا كان الفاصل ارض فضاء تلاصق عقار الجار حيث لاتقل المسافة بينهما عن نصف متر - شرفة او فيراندا او بلكونة او تيراسا :- فان المسافة تقاس من بداية حافة الشرفة الى نهاية الخط الفاصل بين العقارين او اخر الأرض المشتركة إذا كان الفاصل ارض فضاء تلاصق عقار الجار حيث لاتقل المسافة بينهما عن نصف متر - اذا كان العقاران يفصل بينهما حائط مشترك فالخط الفاصل هو منتصف سمك هذا الخط - فإذا كان هناك مطل وأراد صاحب البناء المواجه البناء فلابد من إتخاذه المسافة القانونية فله الخيار بين ان يبني في حدود ملكه فيقيم حائطاً على الخط الفاصل بين العقارين فإذا تعذر ذلك فله ان يبتعد عن الخط الفاصل بمسافة متراً إذا أراد فتح مطل مواجه او نصف متر إذا أراد فتح مطل منحرف .اما إذا قام صاحب العقار ببناء حائط وفتح مطل مواجه لمطل الجار دون إتخاذ المسافة القانونية ففي تلك الحالة يستطيع صاحب المطل المضرور من ذلك طلب سد المطل او يقوم صاحب العقار بإقامة حائط في عقارة ولكن دون فتح أي مطلات مواجه للجار ولكن في حالة قيام الجار بفتح مطل على جارة دون اتباع المسافة القانونية وظل هذا المطل قائم لمدة سنة (الحيازة) او لمدة خمسة عشرة سنة (التقادم) دون اعتراض من الجار المضرورعلى هذا المطل فإنه لايستطيع ان يطلب من جارة سد هذا المطل حيث اعتبر محمياً بدعوي الحيازة والتقادم ويستوي في العقارالمقيد بالمسافة الذي يفتح فيه المطل ان يكون مسكوناً او غير مسكون – مسوراً او غير مسور المطلات المعفاة من قيد المسافة أي التي لاتخضع لمسافة معينة فيمكن فتحها على اى مسافة كانت من العقار المجاور 1- الأبواب ومداخل العقار 2- المطلات التي لاتكشف من العقار المجاور الا حيطاناً مسدودة او التي لايبصر الناظر منها الا السماء 3- المطلات المواجهة للطريق العام ثانياً : (المناور) قد أنشأت المناور بغرض استعمالها في مرور الهواء ونفاذ الضوء دون الأطلال بالنظر للخارج من خلالها ولا يشترط القانون مسافة معينة للمناور ولكن الشرط الوحيد هو ان يكون ارتفاعه فوق قامة الانسان المعتاد للمحكمة السلطة في تحديد ذلك . لذلك لابد من اتباع القواعد القانونية السليمة اثناء أنشاء المطلات والمناور .

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

 
Get new posts by email: