قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة (4) . . الاتفاق المباشر مع واضع اليد بين الأصل والاستثناء

قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة (4) . . الاتفاق المباشر مع واضع اليد بين الأصل والاستثناء
قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة (4) . . الاتفاق المباشر مع واضع اليد بين الأصل والاستثناء
استثناءً من مبدأ المنع من التصرف في أملاك الدولة الخاصة . . أجاز المشرع التصرف بشروط دقيقة . . تحقيقًا للتوازن بين حماية الدولة واستقرار الأوضاع القانونية القائمة . . وذلك بطريق الاتفاق المباشر . . ولكن وفق ضوابط صارمة وشروط محددة . . كما ورد في نص المادة الثانية من القانون رقم 168 لسنة 2025: « ... ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل . . أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل . . وكذا المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاريخ 15/10/2023 . . وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع ... » وقد جاءت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لتقيّد هذا الاستثناء . . فنصّت على أن : « يكون التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة بطريق الاتفاق المباشر . . ولا يجوز التصرف في تلك الأراضي إذا تعارض ذلك مع مقتضيات شؤون الدفاع عن الدولة أو الأمن القومي أو الطيران المدني » ويُفهم من ذلك أن الاتفاق المباشر ليس حقًا مكتسبًا . . وإنما هو رخصة قانونية مشروطة . . تخضع لرقابة سيادية عليا تتعلق بالأمن القومي وسلامة الطيران المدني . . ويقوم هذا الاستثناء على ثلاث ركائز أساسية : ركن الزمان : اشتراط سبق وضع اليد لتاريخ 15/10/2023. . ركن الموضوع : البناء أو الاستصلاح أو المتخللات وزوائد التنظيم . . ركن الشرط السيادي : موافقة وزارة الدفاع وعدم التعارض مع الأمن القومي . . كما تناولت المادة الرابعة الأراضي المستصلحة أو المستزرعة . . حيث قررت جواز التصرف في الأراضي المستصلحة فعليًا . . مع قصر التصرف في الزراعات المطرية الموسمية على الإيجار أو الترخيص بالانتفاع . . مما يعكس حرص المشرع على عدم نقل الملكية في حالات عدم الاستقرار الزراعي . . كذلك حددت المادة الخامسة المتخللات وزوائد التنظيم باعتبارها من الحالات التي يجوز لها توفيق الأوضاع القانونية . . واشترطت اللائحة في هذا الشأن : أن يكون الطلب منصبًا على المساحة الملاصقة لعقار مملوك لطالب التقنين . . عدم الإضرار بالغير . . عدم الإخلال بحقوق المطل أو المرور . . وتؤكد هذه الشروط أن التصرف هنا يهدف إلى استكمال النسيج العمراني . . لا إلى الإثراء غير المشروع . . ويُحسب للمشرع أنه تعامل مع التصرف في أملاك الدولة باعتباره قضية سيادية وتنموية في آن واحد . . فجاء النص محكمًا . . قائمًا على فلسفة المنع كأصل . . والتقنين كاستثناء . . مع إحاطة هذا الاستثناء بقيود زمنية وموضوعية وأمنية صارمة . . بما يحقق التوازن بين حماية المال العام وترسيخ الاستقرار القانوني والاجتماعي . . ويتضح أن الاتفاق المباشر في أملاك الدولة الخاصة يمثل استثناءً منضبطًا يوازن بين حماية المال العام وضمان استقرار الأوضاع القائمة . . فهو رخصة مشروطة تقيد بالضوابط الزمنية والموضوعية والأمنية . . مؤكدًا أن المشرع يضع سيادة الدولة وحماية أموالها كقاعدة عامة . . والتقنين الاستثنائي وسيلة لتحقيق المصلحة العامة . .

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى في عيد العمال...قيادة تلهم وسواعد تنجز ...إيهاب الفقي وفريقه نموذجا لصناعة النجاح في كهرباء الإسكندرية

معلومات الكاتب

 
Get new posts by email: